أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الحلف بغير الله
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الحلف بغير الله
معلومات عن الفتوى: حكم الحلف بغير الله
رقم الفتوى :
526
عنوان الفتوى :
حكم الحلف بغير الله
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بالأمانة فليس منا) ونهى من كان يحلف بالكعبة. وقال (قولوا ورب الكعبة) وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى فمن عظم الولي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) أي ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله كالحياة والشرف ونحو ذلك والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: